المؤمنات مهاجرات الآية والمراد قوله فيها فلا ترجعوهن إلى الكفار وذكر ابن الطلاع في أحكامه أن سبيعة الأسلمية هاجرت فأقبل زوجها في طلبها فنزلت الآية فرد على زوجها مهرها والذي أنفق عليها ولم يردها واستشكل هذا بما في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا في حجة الوداع فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها ويمكن الجمع بان يكون سعد بن خولة انما تزوجها بعد ان هاجرت ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومئذ وقد ذكرت في أول الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة * (قوله باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) كذا اقتصر على ذكر النصرانية وهو مثال والا فاليهودية كذلك فلو عبر بالكتابية لكان أشمل وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لاشكاله بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم والمراد بالترجمة بيان حكم اسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد اسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة فان أسلم استمر النكاح والا وقعت الفرقة بينهما وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الاسلام كما سأبينه (قوله وقال عبد الوارث عن خالد) هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه (قوله إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس بصريح في المراد ووقع في رواية ابن أبي شيبة فهي أملك بنفسها وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال يفرق بينهما الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح (قوله وقال داود) هو ابن أبي الفرات واسم أبى الفرات عمرو بن الفرات وإبراهيم الصائغ هو ابن ميمون (قوله سئل عطاء) هو ابن أبي رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا الا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه وهو ظاهر في أن الفرقة تقع باسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة (قوله وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه (قوله وقال الله الخ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهى قوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر ويمكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر انتظار اسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضا أن تأخير الخطبة انما هو لكون المعتدة لا تخطب ما دامت في العدة فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر واليه جنح البخاري وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الاسلام في تلك المدة فيمتنع ان كانا معا في دار الاسلام وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد واسحق وأبو عبيد واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح بمر الظهران في ليلة دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المغازي فإنه لما دخل
(٣٧٠)