ليستخرج ما عنده من الحفظ وتثبت معمر وانصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسئلة شيئا ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما هي ولم يأنف مما تقدم (قوله كان يبيع نخل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل فرض الخمس قال ابن دقيق العيد في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وفى السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لا يدخر شيئا لغد فيحمل على الادخار لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره ولو كان له في ذلك مشاركة لكن المعنى انهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر قال والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتهى وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك وفى الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد لكن استدلال الطبري قوى بل التقييد بالسنة انما جاء من ضرورة الواقع لان الذي كان يدخر لم يكن يحصل الا من السنة إلى السنة لأنه كان اما تمرا واما شعيرا فلو قدر أن شيئا مما يدخر كان لا يحصل الا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك والله أعلم ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق قال عياض اجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه لأنه انما كان من مغل الأرض ومنعه قوم الا إن كان لا يضر بالسعر وهو متجه ارفاقا بالناس ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق والا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا * (قوله باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد) ذكر فيه حديث عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان وسيأتى
(٤٤١)