جائز في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أحائض هي أم لا لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك لحديث ثوبان أيما امرأة سالت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه من غير ما بأس ولحديث أبي هريرة المنتزعات والمختلعات هن المنافقات أخرجه احمد والنسائي وفى صحته نظر لان الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة لكن وقع في رواية النسائي قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا الا من حديث أبي هريرة وهو تكلف وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لان ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وكان يفتى بأن الخلع ليس بطلاق لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق الا طاوس وفيه نظر لان طاوسا ثقة حافظ ففيه فلا يضره تفرده وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسئلة الا وجزم ان ابن عباس كان يراه فسخا نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح ان طاوسا لما قال إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة فاعتذر وقال انما قاله ابن عباس قال إسماعيل لا نعلم أحدا قاله غيره اه ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقا * (تكميل) * نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها وان المفتدية التي افتدت ببعض مالها وان المبارئة التي بارأت زوجها قبل الدخول قال ابن عبد البر وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض * (قوله باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما الآية) كذا لأبي ذر والنسفي ولكن وقع عنده الضرر وزاد غيرهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى قوله خبيرا قال ابن بطال أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما الحكام وان المراد بقوله ان يريدا اصلاحا الحكمان وان الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة الا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وان اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة فقال مالك والأوزاعي وإسحاق ينفذ بغير توكيل ولا اذن من الزوجين وقال الكوفيون والشافعي وأحمد يحتاجان إلى الاذن فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فان الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا وأيضا فلما كان المخاطب بذلك الحكام وان الارسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد الزوج فان أذن في ذلك والا طلق عليه الحاكم ثم ذكر طرفا من حديث المسور في خطبة على بنت أبي جهل وقد تقدمت الإشارة إليه في النكاح
(٣٥٤)