كذا للنسفي وعن رواية الفربري تأخير البسملة والنكاح في اللغة الضم والتداخل وتجوز من قال إنه الضم وقال الفراء النكح بضم ثم سكون اسم الفرج ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء وسمى به العقد لكونه سببه قال أبو القاسم الزجاجي هو حقيقة فيهما وقال الفارس إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء وقال آخرون أصله لزوم شئ لشئ مستعليا عليه ويكون في المحسوسات وفى المعاني قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها ونكحت الحصاة أخفاف الإبل وفى الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل إنه لم يرد في القرآن الا للعقد ولا يرد مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره لان شرط الوطء في التحليل انما ثبت بالسنة والا فالعقد لا بد منه لان قوله حتى تنكح معناه حتى تتزوج أي يعقد عليها ومفهومه ان ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة نعم أفاد أبو الحسن بن فارس ان النكاح لم يرد في القرآن الا للتزويج الا في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان المراد به الحلم والله أعلم وفى وجه للشافعية كقول الحنفية انه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما وبه جزم الزجاجي وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه فدل على أنه في الأصل للعقد وهذا يتوقف على تسليم المدعى اها كلها كنايات وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع فزادت على الألف * (قوله باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) زاد الأصيلي وأبو الوقت الآية ووجه الاستدلال انها صيغة أمر تقتضى الطلب وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب وقال القرطبي لا دلالة فيه لان الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من اعداد النساء ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الامر بنكاح الطيب مع ورود النهى عن ترك الطيب ونسبه فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا وقد اختلف في النكاح فقال الشافعية ليس عبادة ولهذا لو نذره لم ينعقد وقال الحنفية هو عبادة والتحقيق ان الصورة التي يستحب فيها النكاح كما سيأتي بيانه تستلزم أن يكون حينئذ عبادة فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة ثم ذكر المصنف في الباب حديثين * الأول حديث أنس وهو من المتفق عليه لكن من طريقين إلى أنس (قوله جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميد وفى رواية ثابت عند مسلم ان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بينهما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة والنفر من ثلاثة إلى تسعة وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق ان الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني كان على في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة ووقع في أسباب الواحدي بغير اسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبو ذر وسالم
(٨٩)