أبو عوانة عن عمر مرسلا لم يذكر أبا هريرة (قوله حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه ويزيد هو ابن هارون ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري (قوله أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون بهذا الاسناد ان رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنته فكرهت نكاح أبيها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر يحيى بن سعيد انه بلغه انها كانت ثيبا وهذا يوافق ما تقدم وكذا أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن يزيد كذلك وأخرجه الطبراني والإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد نحوه وأخرجه الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن يحيى كذلك وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحيى كذلك لكن اقتصر على ذكر مجمع بن يزيد والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم فسيأتي في ترك الحيل من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهى كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشين فان خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهى كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سفيان وأما عبد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه ان خنساء انتهى وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن خنساء موصولا والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر أخرجه المستغفري من طريق يزيد ابن الهاد عن ربيعة باسناده انها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير فأرسلت إلى القاسم ابن محمد والى عبد الرحمن بن يزيد فقالت انى لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا يوافقني فقال لها عبد الرحمن ليس له ذلك ولو صنع ذلك لم يجز فذكر الحديث الا أنه لم يضبط اسم والد خنساء ولا سمى بنته كما قدمته وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية المرأة من ولد جعفر ومن ذكر معها غير الذي هنا والمذكور هنا هو المعتمد وقد حصل من تحرير ذلك ما لا أظن أنه يزاد عليه فلله الحمد على جميع مننه * (قوله باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا) ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة وقد تقدم شرحه في التفسير وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا لان حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوى وقد احتج بعض الشافعية بحديث لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر قال فان قيل الصغيرة لا تستأمر قلنا فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاستئمار فان قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر جمعا بين الأدلة (قوله وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعنى حديث الواهبة وقد تقدم مرارا ويأتي شرحه قريبا ومراده منه ان التفريق بين الايجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر وفى أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الايجاب (قوله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني
(١٦٩)