الحضور فان علم قبله لم تلزمه الإجابة والوجه الثاني للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وصححه المراوزة فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم فإن لم ينتهوا فليخرج الا ان خاف على نفسه من ذلك وعلى ذلك جرى الحنابلة وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلا حكاه ابن بطال وغيره عن مالك ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين أخرجه الطبراني في الأوسط ويؤيده مع وجود الامر المحرم ما أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر واسناده جيد وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع وأحمد من حديث عمر وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم وجزم جمهور الشافعية بالكراهة وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتكه وأخرجه مسلم قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم وانما فيه نفى الامر بذلك ونفى الامر لا يستلزم ثبوت النهى لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه وجاء النهى عن ستر الجدر صريحا منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ولا تستروا الجدر بالثياب وفى اسناده ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت وقال أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم قال لا أدخله حتى يهتك وتقدم قريبا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم الحديث وأصله في النسائي * (قوله باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنفسها ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبى أسيد وترجم عليه في الذي بعده النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس وتقدم قبل أبواب في إجابة الدعوة (قوله عن سهل) في الرواية التي بعدها سمعت سهل بن سعد (قوله لما عرس) كذا وقع بتشديد الراء وقد أنكره الجوهري فقال اعرس ولا تقل عرس (قوله أبو أسيد) في الرواية الماضية دعا أبو أسيد النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه وزاد في هذه الرواية وأصحابه ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين (قوله فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم الا امرأته أم أسيد) بضم الهمزة وهى ممن وافقت كنيتها كنية زوجها واسمها سلامة بنت وهيب (قوله بلت تمرات) بموحدة ثم لام ثقيلة أي أنقعت كما في الرواية التي بعدها وانما ضبطته لانى رأيته في شرح ابن التين ثلاث بلفظ العدد وهو تصحيف وزاد في الرواية التي بعدها فقالت أو قال كذا بالشك لغير الكشميهني وله فقالت أو ما تدرون بالجزم وتقدم في الرواية الماضية قال سهل وهى المعتمدة فالحديث من رواية سهل وليس لام أسيد فيه رواية وعلى هذا فقوله أتدرون ما أنقعت يكون بفتح العين وسكون التاء في الموضعين وعلى رواية
(٢١٧)