الطحاوي الاجماع على أن الزوج ليس له اخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه وقال الشافعي والكوفيون يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة وحجة الجماعة قوله ت عالي وعاشروهن بالمعروف وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب في باب الغيرة من أواخر النكاح في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في ذلك * (قوله باب خدمة الرجل في أهله) أي بنفسه (قوله كان يكون) سقط لفظ يكون من رواية المستملى والسرخسي وقد تقدم ضبط المهنة وأنه بفتح اليم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة وقال ابن التين ضبط في الأمهات بكسر الميم وضبطه الهروي بالفتح وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن كسرها خطأ (قوله فإذا سمع الاذان خرج) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أبواب فضل الجماعة من كتاب الصلاة * (تنبيه) * وقع هنا للنسفي وحده ترجمة نصها باب هل لي من أجر في بنى أبى سلمة وبعده الحديث الآتي في باب وعلى الوارث مثل ذلك بسنده ومتنه والراجح ما عند الجماعة * (قوله باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف) أخذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى لأنه دل على جواز الاخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع (قوله يحيى) هو ابن سعيد القطان وهشام هو ابن عروة (قوله أن هندا بنت عتبة) كذا في هذه الرواية هندا بالصرف ووقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في المظالم بغير صرف هند بنت عتبة بن ربيعة أي ابن عبد شمس بن عبد مناف وفى رواية الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام أن هندا أم معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما بعد ان أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فأجاره العباس غضبت هند لأجل اسلامه وأخذت بلحيته ثم إنها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت وبايعت وقد تقدم في أواخر المناقب أنها قالت له يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك وما على ظهر الأرض اليوم خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فقال أيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله ان أبا سفيان الخ وذكر ابن عبد البر انها ماتت في المحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق وأخرج ابن سعد في الطبقات ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك فروى عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم أن عمر استعمل معاوية على عمل أخيه فلم يزل واليا لعمر حتى قتل واستخلف عثمان فأقره على عمله وأفرده بولاية الشام جميعا وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة فكتبت هند إلى معاوية قد قدم عليك أبوك وأخواك فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف درهم واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفى درهم واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم ففعل ذلك فقال أبو سفيان أشهد بالله ان هذا عن رأى هند (قلت) كان عتبة منها
(٤٤٤)