اطلاعه على ما يريد لوثوقه بايثاره إياه على نفسه ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة ويؤخذ منه ان الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلا عن الركون وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق لو تركها لقبلتها وفيه عرض الانسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وانه لا استحياء في ذلك وفيه انه لا باس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لان أبا بكر كان حينئذ متزوجا وفيه ان من حلف لا يفشى سر فلان فافشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لان صاحب السر هو الذي أفشاه فلم يكن الافشاء من قبل الحالف وهذا بخلاف ما لو حدث واحد آخر بشئ واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به فأظهر التعجب وقال ما ظننت انه حدث بذلك غيري فان هذا يحنث لان تحليفه وقع على أنه يكتم انه حدثه وقد أفشاه وفيه ان الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر ولا تخطب إلى نفسها كذا قال ابن بطال وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستامرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفؤا لها وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور الا أنه يؤخذ من غيره وقد ترجم له النسائي انكاح الرجل بنته الكبيرة فان أراد بالرضا لم يخالف القواعد وان أراد بالاجبار فقد يمنع والله أعلم ثم ذكر المصنف طرفا من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة وقد تقدم شرحه قريبا ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه وهو قولها أنكح أختي بنت أبي سفيان والله أعلم * (قوله باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم) كذا للأكثر وحذف ما بعد أكننتم من رواية أبي ذر ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله أجله الآية قال ابن التين تضمنت الآية أربعة أحكام اثنان مباحان التعريض والاكنان واثنان ممنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيها (قوله أضمرتم في أنفسكم وكل شئ صنته وأضمرته فهو مكنون) كذا للجميع وعند أبي ذر بعده إلى آخر الآية والتفسير المذكور لأبي عبيدة (قوله وقال لي طلق) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون (قوله عن ابن عباس فيما عرضتم) أي أنه قال في تفسير هذه الآية (قوله يقول انى أريد التزويج الخ) وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية قال الزمخشري التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شئ لم يذكره وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف ثم حقق التعريض بأنه ذكر شئ مقصود بلفظ حقيقي أو مجازى أو كنائي ليدل به على شئ آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المجئ للتسليم ومراده التقاضي فالسلام مقصوده والتقاضي عرض أي أميل إليه الكلام عن عرض أي جانب وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها والحاصل انهما يجتمعان ويفترقان فمثل جئت لاسلم عليك كناية وتعريض ومثل طويل النجاد كناية لا تعريض ومثل آذيتني فستعرف خطابا لغير المؤذى تعريض بتهديد المؤذى لا كناية انتهى ملخصا وهو تحقيق بالغ (قوله ولوددت انه ييسر) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة وفى رواية الكشميهني يسر بتحتانية واحدة
(١٥٤)