لا يستحقهما واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى ويقال تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق واختلف في وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب (قوله وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم إلى قوله إن كان من الصادقين) كذا للأكثر وساق في رواية كريمة الآيات كلها وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى يرمون لأنه أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط في الالتعان أن يقول الرجل رأيتها تزني ولا أن ينفى حملها إن كانت حاملا أو ولدها إن كانت وضعت خلافا لمالك بل يكتفى أن يقول إنها زانية أو زنت ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبي برمى المحصنة ثم شرع اللعان برمى الزوجة فلو أن أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف فكذلك حكم اللعان وأوردوا على المالكية الاتفاق على مشروعية اللعان للأعمى فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول لمست فرجه في فرجها والله أعلم (قوله فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة) بمثناة ثم موحدة وعند الكشميهني بكتاب بلا هاء (قوله أو إشارة أو ايماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض) أي في الأمور المفروضة (قوله وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم) أي من غيرهم وخالف الحنفية والأوزاعي واسحق وهى رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين (قوله وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا) أخرج ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران قال لما قالوا لمريم لقد جئت شيئا فريا إلى آخره أشارت إلى عيسى أن كلموه فقالوا تأمرنا أن نكلم من هو في المهد زيادة على ما جاءت به من الداهية ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها وان كانوا أنكروا عليها ما أشارت به وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى انى نذرت للرحمن صوما أي صمتا أخرجه الطبراني وغيره (قوله وقال الضحاك) أي ابن مزاحم (الا رمزا إشارة) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه وأغرب الكرماني فقال الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني فلم يصب فان المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحا أنه ابن مزاحم واما ابن شراحيل ويقال ابن شرحبيل فهو من التابعين لكن لمن ينقلوا عنه شيئا من التفسير بل له عند البخاري حديثان فقط أحدهما في فضائل القرآن والآخر في استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الخدري قال الرمز الإشارة (قوله وقال بعض الناس لا حد ولا لعان) أي بالإشارة من الأخرس وغيره (ثم زعم أن طلق بكتابة أو إشارة أو ايماء جاز) كذا لأبي ذر ولغيره ان الطلاق بكتابة الخ (قوله وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام) أي وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في اللعان والحد (قوله والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق) يعنى اما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة والا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم وقد
(٣٨٧)