أخرجه الطبراني من رواية عبد الملك بن محمد الصغاني عن ثابت بن عجلان ووجدت لخطاب فيه متابعا أخرجه الإسماعيلي من رواية علي بن بحر عن محمد بن حمير ولابن عباس حديث آخر في المعنى سيأتي في الأيمان والنذور من طريق عكرمة عنه عن سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها الحديث والمسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد وهذا غير حديث الباب جزما وهو مما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث وقد أخرجه احمد مطولا من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال انما قال الله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة الآية وانكم لا تطعمونه ان تدبغوه تنتفعوا به قال فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة الحديث (قوله بعنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي هي الماعزة وهى الأنثى من المعز ولا ينافي رواية سماك ماتت شاة لأنه يطلق عليها شاة كالضأن * (قوله باب المسك) بكسر الميم الطيب المعروف قال الكرماني مناسبة ذكره في الذبائح انه فضله من الظبي (قلت) ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما سأذكره قال الجاحظ هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررها فإذا صيدت شدت بعصائب وهى مدلية يجتمع فيها دمها فإذا ذبحت قورت السرة الذي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لا يرام من النتن ومن ثم قال القفال انها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات والمشهور أن غزال المسك كالظبي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل وان المسك دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه ويقال ان أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في البرية تحتك بها ليسقط ونقل ابن الصلاح في مشكل الوسيط أن النافجة في جوف الظبية كالانفحة في جوف الجدي وعن علي بن مهدي الطبري الشافعي أنها تلقيها من جوفها كما تلقى الدجاجة البيضة ويمكن الجمع بأنها تلقيها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك قال النووي أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا وهو مستثنى من القاعدة ما أبين من حي فهو ميت انتهى وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فأرة المسك انما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة وهى مع ذلك محكوم بطهارتها لأنها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله وليست بحيوان حتى يقال نجست بالموت وانما هي شئ يحدث بالحيوان كالبيض وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك الا ما حكى عن عمر من كراهته وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال ولا يصح المنع فيه الا عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسك أطيب الطيب وأخرجه أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر (قوله ما من مكلوم) أي مجروح (وكلمه) بفتح الكاف وسكون اللام (يدمى) بفتح أوله وثالثه وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد قال النووي ظاهر قوله في سبيل الله اختصاصه
(٥٦٩)