وعبادة بن الصامت، وشداد أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المرأة، إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها. وإن زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها ".
في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعيف. وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة.