(56) باب الحيوان بالحيوان نسيئة 2270 - حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
2271 - حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا حفص بن غياث وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا بأس بالحيوان، واحدا باثنين، يدا بيد " وكره نسيئة.
(57) باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد 2272 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا الحسين بن عروة. ح وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر. ثنا عبد الرحمن بن مهدي. قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس.
قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون.
(58) باب التغليظ في الربا 2273 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتيت، ليلة أسرى بي، على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم.
فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ". في الزوائد: في اسناد علي بن زيد بن جدعان، ضعيف.