يب 461 صا 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي (لاحد - كا) ان يحرم دون المواقيت - 1 - التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.
1502 (13) كا 254 - علي بن إبراهيم عن أبيه حماد عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه.
يب 462 موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحرم من دون الميقات - 2 - الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا " من النساء والصيد فلا شئ عليه.
وتقدم في رواية ابن شعبة (22) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ولا يجوز الافراد الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات لا يجوز وفي رواية الأعمش (23) قوله عليه السلام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات وفي أحاديث باب (10) أشهر الحج ما يدل على ذلك.
وفي رواية عبد الله بن بكير (16) من باب (1) تعيين المواقيت قوله حججت في أناس من أهلنا فأرادوا ان يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فاتيت عليهم فقلت لهم ليس الاحرام الا من الوقت فخشيت أن لا تجد الماء فلم أجد بدا " من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضرس بن عبد الملك ان هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام الا من العقيق قال صدق الخ.
وفي رواية عبد الله بن عطاء (19) قوله يقولون ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن أفضل الاحرام ان تحرم من دويرة أهلك فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من اهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا " لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ولكن عليا " عليه السلام يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.