1485 (4) يب 463 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبو سعيد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه.
فقيه 176 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله.
فقيه 176 - وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله.
1486 (5) يب 463 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
1487 (6) يب 463 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رياح ابن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروون ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة اهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة 1488 (7) كا 254 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مهران ابن أبي نصر عن أخيه رباح - 1 - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى بالكوفة ان عليا " قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله فهل قال هذا علي فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين - 2 - عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
1489 (8) فقيه 176 - روى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال