أميال وثلثا ميل ينقص مئة ذراع قال العز بن جماعة وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي يعني ابن أبي طالب عليه السلام لظنهم انه قاتل الجن بها وهو كذب ونسبته اليه غير معروفة انتهى وذكر في فضل وادى العقيق وعرصته وحدوده وقصوره شرحا طويلا " لا يناسب الكتاب.
1445 (23) ك 21 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في هذه المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.
1446 (24) ك 21 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة وأراد الاحرام من الحديبية وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.
1447 (25) ك 20 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معرس رسول الله صلى الله عليه وآله بذي الحليفة فقال عند المسجد ببطن الوادي حيث يعرس الناس.
وتقدم في رواية أم سلمة (2) من باب (9) كيفية صلاة الميت من أبوابها في كتاب الطهارة قوله يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت.
وفي رواية معاوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب (5) وجوهه قوله عليه السلام ثم خرج صلى الله عليه وآله (من ذي الحليفة) حتى أتى المسجد الذي عنده الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم إلى الحج مفردا " وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطان (سماطين - يب) فلبى بالحج مفردا " وساق الهدى (إلى أن قال) ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عايشة يا رسول الله ترجع نسائك بحجة وعمرة معا " وارجع بحجة فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وفي رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام خرج صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة