وفي رواية الأعمش (16) قوله وفرائض الحج الاحرام والتلبية (إلى أن قال) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
وفي رواية الدعائم (28) قوله العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم إن شاء يحل من ساعته ويقطع التلبية إذا دخل الحرم وإذا طاف المعتمر وسعى أحل من احرامه.
وفي رواية أبي عبيدة (29) قوله عليه السلام الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة.
وفي رواية الكاهلي (30) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرت وصارت متعة.
وفي أحاديث باب (4) وجوب كون الحج والعمرة لله ما يدل على بعض المقصود.
وفي رواية محمد بن سرو (17) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة (إلى أن قال) فكيف يصنع فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج (يحرم - خ) بحجته.
وفي رواية أبي إبراهيم (1) من باب (13) ما ورد في حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام وأمره ان يحلق رأسه (إلى أن قال) ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا " بالبيت وهو طواف النساء لا يحل لمحرم ان يباضع حتى يطوف طواف النساء (لا يبعد ان يستفاد من قوله لا يحل لمحرم ان يباضع الخ لزوم طواف النساء في عمرة التمتع) ويأتي في رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف