عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم.
1294 (5) يب 571 صا 325 محمد بن يعقوب عن كا 311 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تمتع (استمتع - كا) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
1295 (6) العلل 144 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة وقال ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
1296 (7) ك 189 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أدخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه.
وتقدم في رواية معاوية (6) من باب (2) وجوب الحج من أبواب (3) وجوبه قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال عليه السلام نعم.
وفي رواية معاوية (7) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال صلى الله عليه وآله بل للأبد إلى يوم القيامة وشبك صلى الله عليه وآله بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرآنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى.
وفي رواية الحلبي (21) قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة الخ.
وفي رواية علي بن جعفر (26) قوله صلى الله عليه وآله ان المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض وفي رواية الحلبي (27) قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
وفي رواية معاوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج مثله.