بالبيت ويصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ثم يعقد التلبية يوم التروية.
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا " لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام طف بالبيت سبعا " وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك.
وفي رواية الدعائم (4) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته.
وفي أحاديث أبواب الطواف والسعي ما يدل على وجوب الطواف وركعتيه والسعي وكيفياتها على المعتمر.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (1) وجوب التقصير في عمرة التمتع من أبوابه قوله عليه السلام إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك وفي رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه الخ.
وفي رواية ابن سنان (3) قوله عليه السلام طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره.
وفي رواية عمر بن يزيد (4) قوله عليه السلام ثم ائت منزلك فقصر من شعرك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على وجوب التقصير في عمرة التمتع للرجال والنساء وعلى كيفيته.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (5) وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال قوله عليه السلام المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسئلته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال