علي عن ابان (بن عثمان - خ) يب 578 أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل (بن - خ يب) أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله (تعالى - يب) وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضان وتقدم في رواية ابن أذينة (1) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وقوله وسئلته عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعني بتمامهما أدائهما وابقاء ما يتقي المحرم فيهما وقوله عليه السلام والحج الأصغر العمرة وفي رواية دعائم الاسلام (2) نحوه إلى قوله أدائهما.
وفي رواية الجعفريات (3) قوله عليه السلام امر الناس بإقامة أربع أقام الصلاة وايتاء الزكاة ويتموا الحج والعمرة لله جميعا.
وفي رواية زرارة (5) قوله هي (اي العمرة) واجبة مثل الحج وفي رواية ابن عمار (7) قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة (قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال نعم.
وفي رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام العمرة فريضة بمنزلة الحج وقوله عليه السلام العمرة واجبة وفي مرسلة فقيه (9) قوله عليه السلام أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم وفي رواية الجعفريات نحوه.
وفي رواية زرارة (11) قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة وفي رواية عايشة (16) قوله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (11) ما ورد في معنى الحج الأكبر و الأصغر من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام الحج الأصغر هو العمرة.