1155 (31) يب 558 صا 160 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان (أبو - صا) جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها فقلت فعليها هدى فقال لا إلا أن تحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) كيفية أصناف الحج ما يدل على وجوب الاحرام بالحج يوم التروية.
وفي رواية الكاهلي (30) من هذا الباب قوله عليه السلام ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن وفي رواية الوشاء (10) من الباب المتقدم ماله أدنى مناسبة بذلك فراجع ويأتي في رواية ابان (14) من باب (1) وجوب الاحرام من أبواب الاحرام قوله عليه السلام لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فان أدركت متمتعا " والا كنت حاجا " وفي الرضوي (4) من باب (11) ان الحايض والنفساء إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي قوله فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها (إلى أن قال) وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فيجعلها حجة.
وفي أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من أبواب الطواف ما يناسب الباب فراجع.
وفي رواية الدعائم (9) من باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبواب الاحرام بالحج قوله عليه السلام وان قدم آخر النهار فلا بأس ان يتمتع ويلحق الناس بمنى وان قدم يوم عرفة فقد فاتتها المتعة ويجعلها حجة مفردة وفي رواية