على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الانسان سورة البقرة.
1086 (6) ك 15 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام قال فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك ان تسوق معك من حيث أحرمت الهدى بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فاتى ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكذلك في البقر في موضع سنامها.
فإذا كان يوم التروية جلل بدنه وراح به إلى منى وعرفات وقد روى من لم توقف له بدنة بعرفة ليس هدى انما هي ضحية فجلله بأي ثوب شئت وإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدق بذلك أو شاة بدله ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق وأما نحن فاختيارنا السوق فان عجزت عن سوق الهدى تعتمر عنه لما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى وتحللت مع الناس خير من العمرة وفي بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا اخذ الامر من رسول الله صلى الله عليه وآله سنة التمتع ولم يعش إلى القابل.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج قال سئل عن تفسير ذلك قال العج رفع الصوت والثج النحر إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر.
وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة سبعا " ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدأ بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي فيأمره بالطواف بالبيت بسبع آخر يرمل فيه ويسعى بين الصفا والمروة سبعا " آخر كفعله في المرة الأولى يجعل الطواف والسعي الأول لعمرته والطواف والسعي الثاني لحجته إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن ونحن نرى للاقران والمتمتع