قال في القارن لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء.
واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام التمتع أفضل بالحج وبه نزل القرآن وجرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلى (عند كل طواف - يب خ) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية.
1089 (9) يب 456 - محمد بن يعقوب عن كا 247 علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا " عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام.
1090 (10) يب 456 - عنه عن كا 247 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع (يقطع - يب) التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
1091 (11) يب 456 عنه عن كا 247 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري