من باب (6) انه يجوز للرجل والمرأة ان يحج كل واحد منهما عن الرجل والمرأة قوله عليه السلام لا بأس بان يحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها وفي رواية ابن يقطين (1) من باب (25) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة يحج بها بعضهم قوله عليه السلام كلهم شركاء في الاجر وفي رواية عمرو بن سعيد (1) من باب (26) ان من أوصى اليه رجل ان يحج عن ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها قوله عليه السلام حج عنه ان شاء الله فان لك مثل اجره ولا ينقص من اجره شيئا " ان شاء الله وفي أحاديث باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين ما يدل على ذلك الا رواية عبد الله بن سليمان (7) وكذا في أحاديث باب (35) استحباب تشريك الأبوين والمؤمنين في الحج المندوب.
ويأتي في رواية الجعفريات (2) من باب (1) ما ورد في فضل الهدى والأضحية قوله عليه صلى الله عليه وآله ثلاثة شبه على أجورهم فلا أدري أيهم أعظم اجرا الأضحية والمنحة والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك.