قلت وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله ان شاء الله.
وتقدم في رواية محمد بن مروان (1) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا " كثيرا " وفي مرسلة فقيه (2) قوله عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت وفي كثير من أحاديثه أيضا " ما يقرب ذلك فراجع.
وفي رواية ابن أبي حمزة (13) قوله الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله اجر بصلته قرابته الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك.
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة يبعث هديا أو ثمنه مع أخيه من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه وفي رواية الأزرق (1) من (29) ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء من أبواب النيابة قوله يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال عليه السلام إذا قضى مناسكه فليصنع ما شاء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (36) انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله وباب (37) انه من طاف بالبيت وصلى ثم قال هذا عن أبي وأمي الخ وباب (38) انه لا يطاف عن الرجل وهو مقيم بمكة وباب (39) ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف عن غيره وباب (40) اجر من حج عن الاخر ما يدل على ذلك.
وفي رواية البجلي (26) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب وجوه