شعث - 1 - فاجر فلانا فيه - 2 - وأجرني في قضائي - 3 - عنه كا 251 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي (مثله) فقيه 199 - ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه بعد (عند - خ ل) ما يحرم (وذكر مثله) 989 (8) كا 251 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا " فيه وأجرني في قضائي عنه فقيه 158 - ومن حج عن غيره فليقل اللهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث - 4 - فاجر فلانا " وآجرني في قضائي عنه 990 (9) الاحتجاج 251 - محمد بن عبد الله (بن جعفر - ئل) الحميري (فيما كتب إلى صاحب الزمان (ع) يسأله) الرجل يحج عن أحد هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند عقد احرامه أم لا وهل يجب ان يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزى هدى واحد الجواب لابد ان يذكر الرجل - 5 - قد يجزيه هدى واحد وإن لم يفعل فلا بأس ئل 356، رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله الا ان فيه الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس المراد إن لم يذكر الغير عند الاحرام فتدبر.
991 (10) فقيه 199 - 192 - معاوية بن عمار - 6 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تطوف (بالبيت فقيه - 199) عن أحد من إخوانك فات الحجر الأسود وقل بسم الله اللهم تقبل من فلان ك 14 - بعض نسخ فقه الرضا