عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك اجرا ".
994 (3) كا 251 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين - خ) عن علي بن يوسف عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) الرجل يحج عن الاخر ماله من الاجر والثواب قال للذي يحج عن رجل اجر وثواب عشر حجج.
995 (4) فقيه 158 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن آخر (ا - خ) له من الاجر والثواب شئ فقال للذي يحج عن الرجل اجر وثواب عشر حج ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ان الله واسع كريم.
996 (5) فقيه 194 - ابان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج فقيه 158 - قال للصادق عليه السلام من حج (وذكر مثله).
997 (6) ك 13 - بعض نسخ فقه الرضوي في سياق مناسك الحج قال عليه السلام قال أبي امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك وتقدم في كثير من أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على ذلك فراجع.
وتقدم في رواية الحارث (7) من باب (2) ان الموسر ان مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام فحج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم (2) من باب (3) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله أجزء عنه قوله عليه السلام ان كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه وفي رواية محمد بن يحيى (1) من باب (4) انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا قوله عليه السلام وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة وفي رواية أبي أيوب (5)