رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من اللم عليه بمعرفته والدينونة - 1 - به (هل - خ) عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال فريضته ولو حج لكان أحب إلى قال وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف - 2 - هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء - 3 -.
838 (2) يب 449 - صا 146 - محمد بن يعقوب عن كا 241 على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 195 عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله - 4 - عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة - 5 - به أعليه حجة الاسلام (أم قد قضى - يب صاكا) (فريضة الله - يب صا) قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى كا يب صا وعن رجل (و - يب) هو في بعض الأصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه ان يحج من قابل قال يحج أحب إلى.
839 (3) ك 5 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر وحج ثم من الله عليه بمعرفته قال يجزيه حجة ولو حج كان أحب إلى وان كان ناصبا " معتقدا " للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج 840 (4) فقيه 195 - روى عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له انى حججت وانا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله على بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه - 6 - كان باطلا " فما ترى في حجتي قال اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة.