825 يب (3) 447 صا 147 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج فان أعتق أعاد الحج.
فقيه 195 - وفي رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المملوك ان حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وان أعتق فعليه الحج.
726 (4) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه ان يذبح وهل له اجر قال نعم فان عتق أعاد الحج.
827 (5) ك 5 دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) انه سئل عن أم ولد يحجها سيدها ثم يعتق أيجزى عنها ذلك قال لا.
828 (6) فقيه 195 يب 447 صا 147 - إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل (و - يب) (يكون - يب صا) قد أحجها أيجزى - 1 - ذلك عنها من - 2 - حجة الاسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم.
829 (7) ك 5 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال إذا أعتق العبد فعليه الحج ان استطاع اليه سبيلا.
830 (8) يب 447 صا 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
831 (9) ك 5 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا " فان أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك.