(عن - خ) رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.
854 (2) يب 450 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا " قال عليه ان يحج عنه من ماله رجلا " صرورة لا مال له.
855 (3) يب 450 - موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال نعم.
856 (4) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام قال نعم.
857 (5) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.
858 (6) يب 587 - احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم فقيه 197 روى عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.
759 (7) فقيه 197 - روى (عن - خ) الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابنتي أوصت بحجة ولم تحج قال فحج عنها فإنها لك ولها قلت إن أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها.
860 (8) ك (13) - بعض نسخ فقه الرضوي في سياق مناسك الحج قال قال أبي امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فأن ذلك لها ولك.
وتقدم في رواية الهاشمي (7) من باب (25) استحباب الاتيان بما يوجب التوفيق للحج والعمرة من أبواب فضائل الحج قوله فما دين الآخرة فقال (ع) دين