تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول ولا يخرجن الا ان تكون طلقت في سفر.
734 (10) يب 562 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المتوفى عنها زوجها قال تحج وان كانت في عدتها.
735 (11) يب 562 - عنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم.
فقيه 196 - ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها فقال نعم.
736 (12) كا ج 2 - 117 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قرب الإسناد 78 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفى - 1 - (عنها - كا) زوجها أتحج قال نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
737 (13) كا 116 ج 2 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها قال تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل.
738 (14) كا 116 ج 2 - بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق قال نعم.
739 (15) كا 116 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها ان تحج أو تعود مريضا " قال نعم تخرج في سبيل الله عز وجل ولا تكتحل ولا تطيب.
740 (16) ك 11 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي