677 (39) يب 562 - 451 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله - 1 - فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يب 562 فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله 678 (40) المعتبر 326 - عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على الحج ولم يحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
679 (41) يب 451 - محمد بن يعقوب عن كا 240 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر - 2 - يسوف (نفسه - خ كا) الحج قال ليس عليه - 3 - عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
680 (42) المقنعة 61 - روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له التاجر يسوف الحج قال إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
681 (43) كا 240 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال لا عذر له (متى - خ) يسوف الحج ان مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
كا 240 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (مثله).
682 (44) ك 4 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه الا تجارة تشغله أو دين له قال لا عذر له لا ينبغي له ان يسوف