(إذا - خ) كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
717 (3) يب 561 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
كا 244 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحرة تحج (تخرج - خ) إلى مكة بغير ولي فقال عليه السلام لا بأس تخرج مع قوم ثقات فقيه 196 - روى عن معاوية بن عمار قال سألت وذكر مثله (نقل في الوسائل هذه الرواية عن يب ولكن لم نجدها فيه).
718 (4) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن محمد - خ) عن أبيه ان عليا " عليه السلام كان يقول لا بأس ان تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.
719 (5) المقنعة 71 - سئل (الصادق عليه السلام) عن المرأة أيجوز لها ان تخرج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة فلا بأس.
720 (6) يب 561 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل - 1 - أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
فقيه 196 - البزنطي عن صفوان الجمال قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قد عرفتني بعملي وتأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة (وذكر مثله).
721 (7) كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن اخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها - 2 - سعة فلا ينبغي لها ان تقعد