بفعل الحج ان حج لا يرجو ثوابه وان حبس لا يخاف عقابه.
769 (29) كا 240 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني شيعت أصحابي إلى القادسية فقالوا لي انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثا " فرجعت وليس عندي نفقة فيسر الله ولحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج وان كان فقيرا " ومن لم يكتب لم يستطع ان يحج وان كان غنيا " صحيحا ".
وتقدم في رواية أبي بصير (67) من باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله جعلت فداك أخبرني عن الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو (إلى أن قال عليه السلام) وحج البيت من استطاع اليه سبيلا.
وفي رواية أبي حمزة (4) من باب (20) دعائم الاسلام قوله عليه السلام ومن لم يكن عنده مال فليس عليه حج وفي رواية المجاشعي (7) قوله صلى الله عليه وآله بنى الاسلام على خمس خصال (إلى أن قال) (ص) وحج البيت من استطاع اليه سبيلا.
وفي أحاديث باب (11) ان هدية الحاج من نفقة الحج من أبواب (2) فضائل الحج ما يناسب الباب على احتمال وفي أحاديث باب (26) علة ان من الناس من يحج حجة الخ ما يدل على أنه لا يحج الا من كتب في الوفد وفي رواية معوية (6) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع وفي رواية ذريح (27) قوله عليه السلام من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه (معه - خ) الحج أو سلطان يمنعه منه فليمت يهوديا " أو نصرانيا " وفي رواية ذريح (28) نحوه وفي رواية العوالي (29) قوله صلى الله عليه وآله من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا " أو نصرانيا " وفي رواية حماد (31) قوله صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (وعد منهم) من وجد سعة فمات ولم يحج.