707 (3) يب 561 صا 318 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
708 (4) كا 243 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن امرأة لها زوج أبي ان يأذن لها ان تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج ان شاءت.
709 (5) يب 582 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شاءت.
710 (6) المقنعة 71 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع فقال عليه السلام ليس للزوج منعها من حجة الاسلام وان خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
711 (7) فقيه 323 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بأذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها 712 (8) الخصال 141 ج 2 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي العسكري قال حدثنا أبو عبد الله بن زكريا البصري قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة (إلى أن قال) ولا يجوز ان تحج تطوعا " الا بإذن زوجها الخبر.
713 (9) المعتبر 330 - (في مسألة انه لا تحج المرأة تطوعا " الا بإذن زوجها