فأبى فهو مستطيع للحج توحيد الصدوق 360 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير (مثله).
760 (20) المحاسن 296 - البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى فقال من عرض عليه الحج فاستحيى وذكر نحوه.
761 (21) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج.
762 (22) ئل 140 - العياشي في تفسيره عن أبي أسامة زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال سئلته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت أرأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك قال هو ممن استطاع اليه سبيلا قال وان كان يطيق المشي بعضا " والركوب بعضا " فليفعل قلت أرأيت قول الله ومن كفر أهو في الحج قال نعم قال هو كفر النعم وقال من ترك.
763 (23) يب 449 - صا 140 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه 174 - معاوية - 1 - بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر - فقيه) من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم - 2 - (الغيم - خ) فشكوا اليه الجهد (والطاقة - خ فقيه) والعنا - 3 - فقال شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب (ذلك - فقيه) عنهم