التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود
____________________
قوله: وجه النباء على الأقل.
ويؤيده أصالة الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، والإعادة خلاف الأصل، وقوله عليه السلام (الفقيه لا يعيد صلاته).
قوله: ووجه بالبطلان في الثلاثة.
أي: الأول، لأنه متردد بين المحذورين الاتمام وهو معرض للزيادة وعدمه وهو معرض للنقصان، ولا نص هنا، والحاقه بالمنصوص قياس، وهو أولى.
قوله: احتياطا.
يلوح من قوله احتياطا ترجح هذا الوجه.
قوله: والبناء في الثامن..
ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد السجود، والشك بين الاثنتين والأربع كذلك، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنص والاجماع، فيتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما، لاحتمال أن تكون صلاته اثنتين، ويسجد للسهو لاحتمال أن تكون خمسا.
قوله: والخمس بعد السجود.
أو قبل رفع الثنائية كما تقدم.
ويؤيده أصالة الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، والإعادة خلاف الأصل، وقوله عليه السلام (الفقيه لا يعيد صلاته).
قوله: ووجه بالبطلان في الثلاثة.
أي: الأول، لأنه متردد بين المحذورين الاتمام وهو معرض للزيادة وعدمه وهو معرض للنقصان، ولا نص هنا، والحاقه بالمنصوص قياس، وهو أولى.
قوله: احتياطا.
يلوح من قوله احتياطا ترجح هذا الوجه.
قوله: والبناء في الثامن..
ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد السجود، والشك بين الاثنتين والأربع كذلك، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنص والاجماع، فيتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما، لاحتمال أن تكون صلاته اثنتين، ويسجد للسهو لاحتمال أن تكون خمسا.
قوله: والخمس بعد السجود.
أو قبل رفع الثنائية كما تقدم.