____________________
تتحقق بالانحناء إلى أن تصل الكفان الركبتين، أم بالرفع؟ فعلى الأول يكون كالشك بعد الركوع فيأتي فيه القولان المذكوران، وعلى الثاني يكون كالشك قبل الركوع فيرسل نفسه ويحتاط بركعة ويسجد للسهو، وقد أشرنا سابقا في الكلام على السادس إلى ترجيح الأول.
قوله: فيه قولان.
بالبطلان هو قول العلامة، ووجهه التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة فيبطل، وذلك لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة أو النقصان على التقدير الثاني.
ووجه الصحة المنع من الحصر المذكور، لجواز أن تكون رابعة مع اعتضاده بأصل الصحة وأصالة عدم الزيادة، ولأن غاية ما فيه تجويز الزيادة المبطلة، وذلك لو كان مبطلا لبطل بالشك بعد السجدتين والتجويز قائم فيه.
والفرق بأن الصلاة بعد السجدتين محكوم باتمامها، والأصل الصحة. بخلاف المتنازع، ومردود بأن أصالة الصحة معتبة في الموضعين وتجويز الزيادة قائم فيهما فالفرق تحكم، كذا قال المصنف في بعض حواشيه وفي استدلاله نظر، أما منع الحصر فغير متوجه، إذ اللازم أما الاتمام أو القطع، وكل منهما معرض لمحذور، وأصالة عدم الزيادة لو صلح متمسكا لم يبطل شئ من مسائل الباب.
ودعواه عدم الفرق غير واضحة، وأقل منها وضوحا قدحه في الفرق باستوائها في تجويز الزيادة، فإن ذلك عدول عن الانصاف، كيف وبعد السجدتين لا محذور، إلا احتمال الزيادة سهوا، والمتنازع معرض للزيادة عمدا. على أن الفرق الصحيح
قوله: فيه قولان.
بالبطلان هو قول العلامة، ووجهه التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة فيبطل، وذلك لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة أو النقصان على التقدير الثاني.
ووجه الصحة المنع من الحصر المذكور، لجواز أن تكون رابعة مع اعتضاده بأصل الصحة وأصالة عدم الزيادة، ولأن غاية ما فيه تجويز الزيادة المبطلة، وذلك لو كان مبطلا لبطل بالشك بعد السجدتين والتجويز قائم فيه.
والفرق بأن الصلاة بعد السجدتين محكوم باتمامها، والأصل الصحة. بخلاف المتنازع، ومردود بأن أصالة الصحة معتبة في الموضعين وتجويز الزيادة قائم فيهما فالفرق تحكم، كذا قال المصنف في بعض حواشيه وفي استدلاله نظر، أما منع الحصر فغير متوجه، إذ اللازم أما الاتمام أو القطع، وكل منهما معرض لمحذور، وأصالة عدم الزيادة لو صلح متمسكا لم يبطل شئ من مسائل الباب.
ودعواه عدم الفرق غير واضحة، وأقل منها وضوحا قدحه في الفرق باستوائها في تجويز الزيادة، فإن ذلك عدول عن الانصاف، كيف وبعد السجدتين لا محذور، إلا احتمال الزيادة سهوا، والمتنازع معرض للزيادة عمدا. على أن الفرق الصحيح