____________________
فهذه مجموعها ستت وعشرون صورة، في كل واحدة منها تسع صور، لأن عروض الشك إما أن يكون بعد اكمال السجدتين، أو قبل رفع الرأس في الثنائية، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قيل رفع الرأس منه، أو بعد القراءة قبل الركوع سواء انحنى يسيرا ولم يبلغ حد الركوع أم لا، أو في أثنائها، أو قبلها وقد استكمل القيام، أو في أثنائه. والحاصل من ضرب تسعة في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثون صورة تظهر بأدنى تأمل.
وقد أشار المصنف إلى أحكام الجميع هنا، لكن بعضها اجمالا وبعضها تفصيلا، ونحن نشير إليها فنقول: الشك بين الخمس والست مبطل اجماعا، لتحقق الزيادة، إلا إذا كان قبل الركوع فإنه يرجع إلى الشك بين الأربع والخمس، إذ لا أثر لزيادة القيام سهوا.
وكل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين اشترط اكمال الركعة، إذ بدونها يلزم الشك في الأولتين، وهو مبطل عند عامة الأصحاب، كما حاكه في الذكرى، لكن فيما تتم به الركعة اختلاف: فاكتفى بعضهم بالركوع نظرا إلى حصول مسمى الركعة به، واكتفى المصنف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع وهو محتمل.
فعلى هذا يسقط من كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين سبع صور، وهي خمسة عشر موضعا، فتسقط مائة وخمس صور.
وعلى ظاهر عبارة المصنف من اعتبار اكمال السجدتين يسقط ثمان من كل من المواضع، وتسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنا عشر زيادة على ذلك بالنسبة إلى اختيار المصنف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور، وعلى ما نختاره تسقط خمسة عشر صورة، فمن المبحث الخامس صورتان، ومن السادس أربع
وقد أشار المصنف إلى أحكام الجميع هنا، لكن بعضها اجمالا وبعضها تفصيلا، ونحن نشير إليها فنقول: الشك بين الخمس والست مبطل اجماعا، لتحقق الزيادة، إلا إذا كان قبل الركوع فإنه يرجع إلى الشك بين الأربع والخمس، إذ لا أثر لزيادة القيام سهوا.
وكل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين اشترط اكمال الركعة، إذ بدونها يلزم الشك في الأولتين، وهو مبطل عند عامة الأصحاب، كما حاكه في الذكرى، لكن فيما تتم به الركعة اختلاف: فاكتفى بعضهم بالركوع نظرا إلى حصول مسمى الركعة به، واكتفى المصنف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع وهو محتمل.
فعلى هذا يسقط من كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين سبع صور، وهي خمسة عشر موضعا، فتسقط مائة وخمس صور.
وعلى ظاهر عبارة المصنف من اعتبار اكمال السجدتين يسقط ثمان من كل من المواضع، وتسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنا عشر زيادة على ذلك بالنسبة إلى اختيار المصنف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور، وعلى ما نختاره تسقط خمسة عشر صورة، فمن المبحث الخامس صورتان، ومن السادس أربع