الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.
____________________
الذكرى بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع، وهو محتمل، ولا ريب أن ما هنا أحوط.
قوله: بركعتين جالسا.
ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يلي بدلهما ركعة من قيام، وأسنده في المختلف إلى ظاهر الأصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثم مال إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه، ومن ثم حتم بعض الأصحاب الركعة من قيام. والوجه التخيير.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل الركعتين من جلوس، ويشهد له الترتيب بثم في الرواية، ويستأنس له بأن الشك في الاثنتين سابق فيقدم متعلقة، ولأن الاثنتين إذا قدمتا أجزأتا على كل تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، وأما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد؟ أم يتخير كما هو ظاهر الأصحاب إذ لا تفاوت؟ وما وجه به الأول ضعيف، وهو المعتمد لكن مراعاة الأول أحوط.
قوله: بين الاثنتين والخمس.
يجب تقييده بما بعد الاكمال ليجري فيه الاحتمال، وإلا كان باطلا جزما،
قوله: بركعتين جالسا.
ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يلي بدلهما ركعة من قيام، وأسنده في المختلف إلى ظاهر الأصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثم مال إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه، ومن ثم حتم بعض الأصحاب الركعة من قيام. والوجه التخيير.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل الركعتين من جلوس، ويشهد له الترتيب بثم في الرواية، ويستأنس له بأن الشك في الاثنتين سابق فيقدم متعلقة، ولأن الاثنتين إذا قدمتا أجزأتا على كل تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، وأما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد؟ أم يتخير كما هو ظاهر الأصحاب إذ لا تفاوت؟ وما وجه به الأول ضعيف، وهو المعتمد لكن مراعاة الأول أحوط.
قوله: بين الاثنتين والخمس.
يجب تقييده بما بعد الاكمال ليجري فيه الاحتمال، وإلا كان باطلا جزما،