____________________
قوله: أن يتعلق الشك بالسادسة.
وصوره خمس عشرة، كل منهما تسع صور، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة:
الأول: البطلان في الجميع، لأن زيادة الركن مبطلة مطلقا، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة فتبقى في العهدة.
الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الإعادة، وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وورد: (الفقيه لا يعيد صلاته).
الثالث: الحاقة بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه.
ووجه الصحة في ذلك التمسك بالأصل من غير معارض، والزيادة غير معلومة وتجويزها غير قادح، واعتضاد مواضع الحكم بالصحة بظواهر النصوص، لأن حكم الشك في الأربع فما دون مستفاد منها، وهو غير مانع من المدعى.
وهذا الثلث قوي متين لا محيد عنه، وقد غلط بعض الشارحين هنا غلطا بينا، فزعم أن البناء على الأقل هو الالحاق بما يتعلق بالخمس، وقد ظهر مما قررناه وجه غلطه بما يه غنية.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الالحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق
وصوره خمس عشرة، كل منهما تسع صور، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة:
الأول: البطلان في الجميع، لأن زيادة الركن مبطلة مطلقا، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة فتبقى في العهدة.
الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الإعادة، وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وورد: (الفقيه لا يعيد صلاته).
الثالث: الحاقة بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه.
ووجه الصحة في ذلك التمسك بالأصل من غير معارض، والزيادة غير معلومة وتجويزها غير قادح، واعتضاد مواضع الحكم بالصحة بظواهر النصوص، لأن حكم الشك في الأربع فما دون مستفاد منها، وهو غير مانع من المدعى.
وهذا الثلث قوي متين لا محيد عنه، وقد غلط بعض الشارحين هنا غلطا بينا، فزعم أن البناء على الأقل هو الالحاق بما يتعلق بالخمس، وقد ظهر مما قررناه وجه غلطه بما يه غنية.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الالحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق