____________________
الشك فيه بالرابعة بعد اكمال السجدتين، أو قبل الرفع من الثانية على ما قدمناه، وفي العاشر والرابع عشر قبل الركوع، لأن تعلق الشك في غير ذلك يتردد بين محذورين:
إما القطع المعرض للنقصان، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو النقصان.
وإما الاتمام المعرض للزيادة، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود السهو.
وقد صرح بالأخير الحسن.
والمواضع التي تعلق أشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية، الثالث يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو، والسادس ويأتي بركعتين من قيام، والثامن ويأتي بركعة، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه أيضا قبل الركوع في أربع صور دون غيرها ويسجد للسهو مرتين مع الاحتياط بركعة، والحادي عشر ويأتي بالاحتياطين، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما، والرابع عشر ويأتي بركعة إن كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد مرتين، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين.
ولا بد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت، فيلخص من هذا الصحة في أربع وعشرين صورة من هذه المسائل، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع.
الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا.
فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها، وهي مائة وسبع صور.
واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك من غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتي السهو، وأما تفصيل ما هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة.
إما القطع المعرض للنقصان، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو النقصان.
وإما الاتمام المعرض للزيادة، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود السهو.
وقد صرح بالأخير الحسن.
والمواضع التي تعلق أشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية، الثالث يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو، والسادس ويأتي بركعتين من قيام، والثامن ويأتي بركعة، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه أيضا قبل الركوع في أربع صور دون غيرها ويسجد للسهو مرتين مع الاحتياط بركعة، والحادي عشر ويأتي بالاحتياطين، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما، والرابع عشر ويأتي بركعة إن كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد مرتين، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين.
ولا بد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت، فيلخص من هذا الصحة في أربع وعشرين صورة من هذه المسائل، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع.
الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا.
فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها، وهي مائة وسبع صور.
واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك من غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتي السهو، وأما تفصيل ما هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة.