____________________
ما يبطل معه الصلاة بالكلية، وفيه ما يجب له سجود السهو خاصة، وقد حصره المصنف في اثني عشر، ووجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مر فلا حاجة إلى الكلام عليه، وبين الاثنتين فما زاد إلى الخمس تتصور منه إحدى عشر صورة، أودع المصنف كل منها في مبحث، وذلك لأن تعلق الشك بالاثنتين فما زاد إلى الخمس: أما أن يكون ثنائيا وهو ست صور، أو ثلاثيا وهو أربع صور، أو رباعيا وهو واحدة، تفصيلها:
الست الثنائية:
أ: الشك بين الاثنتين والثلاث.
ب: بين الاثنتين والأربع.
ج: بين الاثنتين والخمس.
د: بين الثلاث والأربع.
ه: بين الثلاث والأربع.
و: بين الأربع والخمس.
ثم الأربع الثلاثية:
أ: بين الاثنتين والثلاث والأربع.
ب: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
: بين الاثنتين والأربع والخمس.
د: بين الثلاث والأربع والخمس.
ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.
فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف.
وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه بالخامسة.
الست الثنائية:
أ: الشك بين الاثنتين والثلاث.
ب: بين الاثنتين والأربع.
ج: بين الاثنتين والخمس.
د: بين الثلاث والأربع.
ه: بين الثلاث والأربع.
و: بين الأربع والخمس.
ثم الأربع الثلاثية:
أ: بين الاثنتين والثلاث والأربع.
ب: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
: بين الاثنتين والأربع والخمس.
د: بين الثلاث والأربع والخمس.
ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.
فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف.
وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه بالخامسة.