____________________
عليه، ولو شك في عددهما بنى على الأكثر، ومثله صلاة الاحتياط على الظاهر.
قوله: أو في حصوله.
أي: في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا، إذا الأصل عدمه، لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز، لأنه في الحقيقة شك.
قوله: ولا سهو الكثير.
وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة، أو في فريضة واحدة. ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها، ما لم يتكرر ذلك أياما فيصدق اسم الكثرة عرفا. وإذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا حكم الشك، فلا تجب عليه سجدتين ولا صلاة الاحتياط، ويبني على الأكثر من أعداد الركعات ولو في الأوليين على الظاهر، وكذا الثنائية والثلاثية.
ولو شك في فعل بنى على حصوله، أو في لحوق مبطل فالأصل عدمه، حتى لو كثر شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا. ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه بطلت صلاته للنهي، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه.
ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا، وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف، فيحال عليه على الأقرب.
قوله: مع حفظ المأموم.
أي: وإن لم يكن عدلا، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام، وهل يجوز الاخلاد إلى الأجنبي خصوصا إذا كان عدلا؟ فيه تردد، والأولى العدم.
قوله: أو في حصوله.
أي: في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا، إذا الأصل عدمه، لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز، لأنه في الحقيقة شك.
قوله: ولا سهو الكثير.
وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة، أو في فريضة واحدة. ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها، ما لم يتكرر ذلك أياما فيصدق اسم الكثرة عرفا. وإذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا حكم الشك، فلا تجب عليه سجدتين ولا صلاة الاحتياط، ويبني على الأكثر من أعداد الركعات ولو في الأوليين على الظاهر، وكذا الثنائية والثلاثية.
ولو شك في فعل بنى على حصوله، أو في لحوق مبطل فالأصل عدمه، حتى لو كثر شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا. ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه بطلت صلاته للنهي، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه.
ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا، وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف، فيحال عليه على الأقرب.
قوله: مع حفظ المأموم.
أي: وإن لم يكن عدلا، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام، وهل يجوز الاخلاد إلى الأجنبي خصوصا إذا كان عدلا؟ فيه تردد، والأولى العدم.