السبع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس،
____________________
لأن كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين قبل الاكمال مبطل، كما أسنده في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب.
قوله: بين الثلاث والخمس بعد الركوع.
احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا، لأنه شك بين الاثنتين والأربع، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد، ويسلم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد لسهوه، فتصح هذه في أربع صور.
ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده، أو كالشك قبله، فيهدم ركوعه ويأتي بما سبق. وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله، لظاهر قوله: بعد الركوع، والحكم مبني على مسألة أخرى هي: أن من شك هل ركع أم لا وهو قائم فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته، أم تبطل نظرا إلى زيادة الركن؟ قولان للأصحاب، والمعتمد البطلان، فحينئذ تكون هذه كمن شك بعد الركوع.
قوله: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق.
قوله: بين الاثنتين والأربع والخمس.
بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين.
قوله: بين الثلاث والخمس بعد الركوع.
احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا، لأنه شك بين الاثنتين والأربع، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد، ويسلم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد لسهوه، فتصح هذه في أربع صور.
ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده، أو كالشك قبله، فيهدم ركوعه ويأتي بما سبق. وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله، لظاهر قوله: بعد الركوع، والحكم مبني على مسألة أخرى هي: أن من شك هل ركع أم لا وهو قائم فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته، أم تبطل نظرا إلى زيادة الركن؟ قولان للأصحاب، والمعتمد البطلان، فحينئذ تكون هذه كمن شك بعد الركوع.
قوله: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق.
قوله: بين الاثنتين والأربع والخمس.
بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين.