الخامس: الاجزاء عن الظهر.
السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
____________________
قلت: التعبير بالوجوب مطلقا يوهم تعيينه وتخييرا يوهم استوائهما في الفضل، والتعبير بما ذكره يدل على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ، مع ما فيه من استدعائه التكلم عليه بما يتضمن هذه الفوائد الحسنة فكان أولى.
قوله: تقديم الخطبتين.
ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما يتيسر، والفصل بينهما.
قوله: اشتراطها بالإمام.
لا بد في هذا الكلام من محذوف، هو إما الصحة أو الوجوب، إذ لا معنى لاشتراطهما إلا ذلك، فعلى تقدير الأول لا يشرع حال الغيبة، وعلى الثاني يشرع مع بقية الشرائط، والثاني موافق لما اختاره في كتبه، واختاره أكثر المتأخرين وعليه الفتوى.
والمراد بالإمام الأصل، ويشترط في النائب المنصوب لذلك صفات إمام الجماعة من العدالة وطهارة الموالد وغيرها.
قوله: أو من نصبه.
أي: من نصبه لها عينا، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا.
قوله: تقديم الخطبتين.
ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما يتيسر، والفصل بينهما.
قوله: اشتراطها بالإمام.
لا بد في هذا الكلام من محذوف، هو إما الصحة أو الوجوب، إذ لا معنى لاشتراطهما إلا ذلك، فعلى تقدير الأول لا يشرع حال الغيبة، وعلى الثاني يشرع مع بقية الشرائط، والثاني موافق لما اختاره في كتبه، واختاره أكثر المتأخرين وعليه الفتوى.
والمراد بالإمام الأصل، ويشترط في النائب المنصوب لذلك صفات إمام الجماعة من العدالة وطهارة الموالد وغيرها.
قوله: أو من نصبه.
أي: من نصبه لها عينا، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا.