الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين،
____________________
على ظاهر العبارة نظرا إلى مفهوم بعد الركوع، وخمس على المختار، ومن السابع صورتان، هذا عنده.
وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست أخرى، على أنه لا تصريح له بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور الثاني واحدة من كل من الأول والثالث والرابع أو اثنتين. وكذا من الثامن والتاسع، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه. وفي جميع صور العاشر عنده أو في ست، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ.
وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين، فتكون صور البطلان في الجميع مائة وواحد وسبعين، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستون، والباقي في الثاني عشر، وذلك ظاهر.
قوله: بين الثلاث والأربع.
يصح في جميع صوره.
قوله: مطلقا.
بعد الاكمال أو قبله.
قوله: بعد السجدتين.
ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما، لأن اكمالهما إنما يكون به، واكتفى في
وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست أخرى، على أنه لا تصريح له بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور الثاني واحدة من كل من الأول والثالث والرابع أو اثنتين. وكذا من الثامن والتاسع، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه. وفي جميع صور العاشر عنده أو في ست، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ.
وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين، فتكون صور البطلان في الجميع مائة وواحد وسبعين، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستون، والباقي في الثاني عشر، وذلك ظاهر.
قوله: بين الثلاث والأربع.
يصح في جميع صوره.
قوله: مطلقا.
بعد الاكمال أو قبله.
قوله: بعد السجدتين.
ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما، لأن اكمالهما إنما يكون به، واكتفى في