الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، ففيه وجه بالبناء على الأقل، والآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
____________________
خلو محل النزاع من نص واجماع، بخلاف ما بعد الاتمام، والالحاق به قياس لا يرتضيه. وهذا أولى، لكن يستثنى منه ما لو كان الشك بعد السجود الثاني وقبل الرفع منه، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على الراجح، فحينئذ فتصح في ست وتبطل في ثلاث.
قوله: الحاقه بالأول.
أي: بالشك بعد السجود.
قوله: على الأقل.
لأنه المتيقن، وهو ضعيف، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث والأربع.
قوله: وآخر بالبناء على الأربع.
رجوعا إلى النصوص، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من السجدة الثانية عندنا، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه. والركعة لاحتمال الثلاث، والمرغمتان لاحتمال الزيادة. ويصح في ست كالتي قبلها.
وموضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد الركوع أو في أثنائه، لامتناع ذلك فيما قبله، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وإنما أطلق المصنف احتمال البناء على الأقل لظهوره.
قوله: الحاقه بالأول.
أي: بالشك بعد السجود.
قوله: على الأقل.
لأنه المتيقن، وهو ضعيف، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث والأربع.
قوله: وآخر بالبناء على الأربع.
رجوعا إلى النصوص، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من السجدة الثانية عندنا، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه. والركعة لاحتمال الثلاث، والمرغمتان لاحتمال الزيادة. ويصح في ست كالتي قبلها.
وموضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد الركوع أو في أثنائه، لامتناع ذلك فيما قبله، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وإنما أطلق المصنف احتمال البناء على الأقل لظهوره.