فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع - فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد - ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات) والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الاكمال.
فالجواب ان تلك الروايات أشهر وأكثر، وعمل الأصحاب بمضمونها، فتحمل هذه الرواية على أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به، لتوافق تلك الروايات الأخر.
فروع:
لو بعض وجب اكمال سورة في الخمس، لأنها ركعة من صلاة واجبة.
ولو بعض بسورتين أو ثلاث أو أربع، فالظاهر الجواز، غير أنه إذا أتم السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد.
ولو قرأ السورة في القيام الأول، وبعض بسورة أو أزيد في القيام الباقي، جاز. والظاهر عدم وجوب اكمال السورة ثانيا هنا، لحصول مسمى السورة في الركعة. ويحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سور، لأنها ان كانت ركعة وجبت الواحدة، وان كانت خمسا فالخمس، فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الامرين وليس بين ذينك واسطة.
ولو قرأ في القيام الأول بعض السورة ثم قام إلى الثاني، فالأقرب تخيره بين ثلاثة أشياء: بين رفضها وإعادة الحمد، وبين القراءة من موضع