السجدات على الاطلاق لا يوجب هذه (1) فلم يقل بوجوبها أحد، ولأنها مقرونة بالركوع فتجب حيث يجب الركوع.
الخامس: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " السجدة على من سمعها " (2) وظاهر " على " الوجوب. ترك العمل به في غير العزائم الأربع، فتبقى العزائم بحالها.
فان قلت: الحنيفة يعملون به في جميع السجدات.
قلت: محجوجون بأصالة البراءة، وبما روي من ترك النبي صلى الله عليه وآله بعض السجدات (3) وبما روي أن عمر قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء (4).
المسألة الثالثة: موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات والفراغ من الآية، فعلى هذا يسجد في فصلت عند (تعبدون)، وهو الذي ذكره في الخلاف والمبسوط واحتج عليه بالاجماع، وقال: قضية الامر الفور (5).
ونقل في المعتر عن الخلاف انه عند قوله تعالى: (واسجدوا لله) واختاره مذهبا (6).
وليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه، لأنه ذكر في أول المسألة: ان موضع السجود في " حم " عند قوله: (واسجدوا لله الذي