واحتج على الوجوب على الأولين وعدم الوجوب على السامع باجماع الفرقة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع السجدة تقرأ، قال: " لا يسجد الا ان كون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، واما ان يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " (1).
وقال ابن إدريس: يجب السجود على السامع. وذكر انه اجماع الأصحاب، لاطلاقهم الوجوب على القارئ ومن سمعه، ولرواية أبي بصير السالفة، ولعموم الامر (2). وهو قول من أوجب سجود التلاوة من العامة (3).
وطريق الرواية التي ذكرها الشيخ فيه محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا، وقد نقل ابن بابويه - رحمه الله - عن ابن الوليد - رحمه الله - انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس (4).
وروى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس (5) وعثمان (6).
ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب، واما غير العزائم فيستحب مطلقا، ويتأكد في حق التالي والمستمع.